سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

225

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : كغيره : يعنى كغير حالف در اينجا . قوله : و روى السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السلام : اينروايت را مرحوم كلينى در كتاب كافى شريف طبع جديد ج ( 7 ) ص ( 370 ) به اين شرح نقل فرموده : علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از نوفلى ، از سكونى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : انّ النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يحبس فى تهمة الدّم ستة ايّام ، فان جاء اولياء المقتول ببيّنة و الّا خلّى سبيله . قوله : و الرّواية ضعيفه : زيرا در سند آن نوفلى و سكونى بوده كه هردو از عامّه مىباشند . قوله : عقوبة لم يثبت موجبها : ضمير در [ موجبها ] بعقوبت راجع بوده و كلمه [ موجب ] بكسر جيم يعنى سبب مىباشد و جمله [ لم يثبت موجبها ] صفت است براى [ عقوبة ] . قوله : فعدم جوازه اجود : ضمير در [ جوازه ] به حبس راجعست متن : الفصل الثاني في قصاص الطرف و المراد به ما دون النفس و إن لم يتعلق بالأطراف المشهورة و موجبه بكسر الجيم أي سببه إتلاف العضو و ما في حكمه بالمتلف غالبا و إن لم يقصد الإتلاف أو بغيره أي غير المتلف غالبا مع القصد إلى الإتلاف كالجناية على النفس . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :